ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٥ - الحديث ٤١
عَنْهُ فَلَمْ يُصِبْ فِي ذِي الْحِجَّةِ نُسُكاً وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَذْبَحْ عَنْهُ إِلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَى قَابِلٍ.
فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ:
[الحديث ٤٠]
٤٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ.
فَلَيْسَ فِيهِ ضِدٌّ لِمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ وَجَدَ ثَمَنَ الْهَدْيِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ لِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ تَمَامَ الْعَشَرَةِ وَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤١]
٤١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
الحديث الأربعون:
و ما تضمنه من جواز المضي في الصوم و عدم وجوب الهدي إذا وجده بعد صوم الأيام الثلاثة، فهو قول أكثر الأصحاب، و استقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح.
و ذهب ابن إدريس و العلامة في جملة من كتبه إلى سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم، و المسألة محل تردد.
و ذهب الأكثر إلى أن الرجوع إلى الهدي إذا وجده بعد صوم الثلاثة أفضل، لرواية عقبة بن خالد.
الحديث الحادي و الأربعون: حسن أو ضعيف على الظاهر.